يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الاتي:
• العمليات الخاصة بالبحث، او الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، او استخراجها، او تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء كانت المعادن الصلبة ام سائلة. • العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض او في باطنها، او تركيزها، او تصنيعها في منطقة الترخيص
• ما يلحق بالعمليات المشار اليها في الفقرتين 1-2 من هذه المادة من اعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
ساعات العمل بالمناجم والمحاجر :
لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض او في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض الى سطحها. (المادة 188)
تنظيمات العمل بالمناجم والمحاجر:
1. لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم او المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر (المادة 186)
2. لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل الا بعد اجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب إعادة هذا الفحص دورياً ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة. (المادة 187)
3. يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم او المحجر، والأشخاص الذين يحملون اذناً خاصاً من الجهة المختصة (المادة 189)
واجبات صاحب العمل في المناجم والمحاجر: (المواد 190 -193):
• على صاحب العمل ان يعد سجلا خاصا لقيد العمال وحصرهم فبل دخولهم الى أماكن العمل وعند خروجهم منها (المادة 190)
• على صاحب العمل او المدير المسؤول ان يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة (المادة 191)
• على صاحب العمل انشاء نقطة انقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والاسعافات الضرورية، وان يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والاسعافات الأولية (المادة 192)
• على صاحب العمل ان يعد في كل منجم او محجر يشتغل فيه 50 عاملا على الأقل مكاناً مناسباً يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والاسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، غرفة او أكثر لتغيير الملابس. اما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملا وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلومترا فيجوز لصاحب العمل ان يشترك في انشاء مكان للإنقاذ والاسعاف في مكان وسط، او ينشئ مكاناً للإنقاذ والاسعاف مستقلاً (المادة 193)