بيئة عمل ذوي الإعاقة

    • linkedin
    • linkedin

تعريف الإعاقة : يقصد بالشخص ذي الإعاقة كل شخص يثبت بموجب تقرير طبي صادر عن وزارة الصحة أو المستشفيات في القطاعات الحكومية الأخرى أو بموجب إحدى البطاقات التعريفية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن لديه إعاقة دائمة أو أكثر من الإعاقات التالية: (الإعاقة البصرية, الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية, الإعاقة الجسمية, الإعاقة الحركية, صعوبات التعلم, صعوبات النطق والكلام, الاضطرابات السلوكية, الاضطرابات الانفعالية, التوحد) أو أي إعاقة أخرى تتطلب تقديم أحد أشكال الخدمات التيسيرية 

اشتراطات احتساب الأشخاص ذوي الإعاقة والية احتسابهم بأكثر من واحد وفقا برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف 

 

ضوابط عامة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 

·         يشترط لاحتساب الشخص ذي الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات (ما يلي 

o        أن يحصل الشخص ذو الإعاقة على بطاقة تعريفية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبين نوع ودرجة الإعاقة.

o        . أن تتوافق مهام وطبيعة الوظيفة التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة إعاقته. 

o        حصول المنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة على شهادة موائمة 

o        تعديل احتساب ذوي الإعاقة في نطاقات على النحو التالي" يتم احتساب العامل السعودي ذي الإعاقة القادر على العمل بأربعة عمال سعوديين عند حساب نسب توطين الوظائف، على ألا يقل الأجر الشهري عن (4000) ريال ومسجل في التأمينات الاجتماعية ولا يعمل في كيان آخر"

حقوق عامة للأشخاص ذوي الإعاقة 

·          لكـل عـامـل الاســـــتفـادة من الخـدمـات الترتيبات التيســـــيريـة الضـــــروريـة لتمكينـه من القيـام بمهـام عملـه إذا ثبـت بموجـب تقرير طبي صــادر عن الجهات المنصــوص عليها في البند (1) من هذه المادة إصابته بمرض أو إعاقة ليس من شــأنها إقعاده عن العمل لفترة تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ الإصابة. 

·         يتمتع العـاملون ذوو الإعـاقـة بجميع حقوق ومزايـا العـاملين الآخرين المنصـــــوص عليهـا في نظـام العمـل، أو هـذه اللائحـة، أو لائحـة تنظيم العمل للمنشأة. 

·         لا يجوز أن تكون الإعـاقـة بـذاتهـا ســـــببـا في رفض توظيف الأشـــــخـاص ذوي الإعـاقـة، أو ترقيتهم، أو اســـــتفـادتهم من برامج التـدريـب المهني إذا توافر شرط القدرة على العمل 

·         لا يجوز التمييز في الأجور بين العاملين على أساس الإعاقة.

·           تحتفظ المنشـــــأة بـالبيـانـات الخـاصـــــة بـإعـداد العـاملين ذوي الإعـاقـة لـديهـا ، و طبيعـة عملهم و أجورهم و أنواع الترتيبات  و الخـدمـات التيسيرية المقدمة لهم ، و يجب الإفصاح عن تلك البيانات لمفتشي العمل عند طلبها 

·         . تكون طلبـات التوظيف المقـدمـة من الأشـــــخـاص ذوي الإعـاقـة وفقـ ًا للنمـاذج والضـــــوابط المعمول بهـا في صـــــنـدوق تنميـة الموارد البشرية.

·         تلتزم المنشـــأة التي توظف ذوي الإعاقة بالاشتراطات المكانية والخدمات التيســـيرية المنصـــوص عليها في الجدول الاسترشادي (الملحق رقم 3) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل