الحفاظ على العمل والتعويض عن الإصابة  

    • linkedin
    • linkedin

 

  • a. إذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله الســابق، فإن على صــاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه توظيفه في العمل المناسب بالأجر المحدد لهذا العمل. ولا يخل هذا بما يستحقه من تعويض عن إصابته. 

    b. إذا أصيب العامل بإصـابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صـاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشـرة أو غير مباشـرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج. 

    c. تعـد الإصـــــابـة إصابة عمـل وفق ما هو منصـــــوص عليـه في نظـام التـأمينـات الاجتمـاعيـة. وتعـد الأمراض المهنيـة في حكم إصابات العمـل، كمـا يعـد تـاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة. 

    d. تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية. 

    e. للمصـاب-في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل-الحق في معونة مالية تعادل أجره كام ًلا لمدة سـتين يومًا ثم يسـتحق مقابًلا مالًّيا يعادل %75من أجره طوال المدة التي يســــتغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج ســــنة أو تقرر طبًّيا عدم احتمال شــــفائه وحالته الصــــحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزًا كلًّيا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة. 

    f. إذا نتج عن الإصــــابة عجز دائم كلي أو أدت الإصــــابة إلى وفاة المصــــاب فللمصــــاب أو المســــتحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال 

    g. أما إذا نتج عن الإصـابة عجز دائم جزئي، فإن المصـاب يسـتحق تعويضـا معادلا لنسـبة ذلك العجز المقدر، وفقا لجدول دليل نسـب العجز المعتمد، مضـروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي. 

    الية الإبلاغ عن إصابات العمل للمنشآت الغير خاضعة لفرع الاخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المادة 29 من اللائحة التنفيذية 

    1.       يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها

    2.       يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقًا للتقارير الرسمية

    3.       إذا لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسـبة العجز الناتج عن الإصـابة ، أو طعن احد الطرفين بالتقرير الطبي ؛ يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك .

    يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفق ًا لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي .

    4.       إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضـــوع إلى الهيئة الابتدائية لتســـوية الخلافات العمالية المختصـــة للفصـــل فيه.