الرعاية الطبية للحمل والولادة، وفترة الراحة بعد إجازة الوضع

    • linkedin
    • linkedin

(يحق للمرأة العاملة الحصــول على فترة، أو فترات استراحة بقصــد إرضاع مولودها، مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الســاعة في اليوم الواحد؛ وتحسـب من سـاعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشـرين شـهرا من تاريخ الوضـع، سـواء كانت الرضـاعة طبيعية، أو غير ذلك. ) المادة ٣٢ من اللائحة.

لا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع مولودها، من ضمن فترات الراحة (الرسمية (المخصصة لجميع العاملين. تحدد فترة، أو فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب توفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، وفق التالي: إذا لم تتوفر حضــانة داخل المنشــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة ســاعة الرضــاعة؛ إما أن تكون بداية الدوام، أو نهايته؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل. إذا توفرت حضـــــانة داخل المنشـــــأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات الاستراحة يكون إجمالي مدتها ســـــاعة واحدة للرضاعة؛ بما يتناسب مع مصلحة العمل يجـب على المرأة العـاملـة بعـد عودتهـا من إجازة الوضـــــع إشعار صــــــاحـب العمـل كتـابـة بـالوقـت الـذي تحـدده لفترة، أو فترات تلك استراحة، وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل. 

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة :

على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة :

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة :

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع.